تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

لجن العمل الوطنية للنقابة السابقة

لجن العمل الوطنية للنقابة السابقة وأهم اختصاصاتها

تمت المصادقة على البرنامج السنوي 2016 لعملها بتاريخ 26 نونبر 2015.

كانت تتشكل النقابة السابقة من ستة (06) لجن عمل وطنية، تعطى لها صلاحيات واسعة في مجال اختصاصاتها، وتعمل تحت إشراف المكتب الوطني وفق برنامج مسطر ومصادق عليه.


اللجنة الإدارية والتوثيق:

اختصاصاتها: 
- إنجاز جميع المراسلات والتقارير الصادرة عن المكتب الوطني وتوثيقها.
- التنسيق مع هيئات الاتحاد وطنيا.
- تتبع الوضعية القانونية للمكاتب المجالية للنقابة.


اللجنة المالية:

اختصاصاتها: 
- الإشراف على التدبير المالي للنقابة.
- التتبع المستمر للسير العام للانخراطات السنوية على المستوى الوطني.
- السهر على تنظيم وتمويل أنشطة النقابة على المستوى الوطني.
- التنسيق مع الشركاء من أجل جلب عروض لفائدة المنخرطين.


اللجنة الإعلامية والتقنية:

اختصاصاتها: 
- العمل على تطوير الجانب الإعلامي والإبداعي للنقابة.
- تطوير سبل تواصل النقابة مع المنخرطين.
- توثيق الخرجات الإعلامية والميدانية للنقابة.
- البحث على شراكات تعاون مع نقابات مختلفة.


اللجنة القانونية والحقوقية:

اختصاصاتها: 
- دراسة النصوص القانونية المتعلقة بالشأن السجني والإداري.
- العمل على التواصل مع المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني.
- تتبع ملفات النقابة المعروضة على القضاء.
- تقديم الاستشارات القانونية والإدارية.

لجنة معالجة الشكايات:

اختصاصاتها: 
- تلقي وتتبع شكايات المنخرطين على المستوى الوطني.
- البحث والتحري في تفاصيل وحيثيات الشكايات الواردة على المكتب الوطني.
- التنسيق مع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء التي تضم أعضاء النقابة.


لجنة التخطيط والدراسات:

اختصاصاتها: 
- اقتراح مخططات عمل بناء على القيام بإحصائيات واستطلاعات الرأي.
- برمجة وتتبع الدورات التكوينية مركزيا ومجاليا.
- إعطاء رؤية شاملة حول مدى الاستعداد لاتخاذ قرارات معينة.
- برمجة قوافل تواصلية وطنية ومجالية للتواصل المباشر مع الموظفين.

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

10 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.