تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

نقابة الأطر المدنية تستنكر التفتيش الجسدي

تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شكاية من أطرها جراء ما تعرضوا له من اعتداءات خطيرة على حرمتهم وحياتهم الخاصة أثناء التحاقهم بعملهم حيث عمد بعض مدراء المؤسسات السجنية إلي انتحال الصفة الضبطية لإجبارهم على الخضوع إلي "التلمسات" الأمنية والتفتيش الجسدي تحت ذريعة تـنزيل وتطبيق مضامين المذكرة رقم 87 التي جاءت في شأن تنظيم وضبط الولوج إلي المؤسسات السجنية، في ضرب صارخ للحقوق والمكتسبات التي تدعوا أسمى قوانين البلاد إلي صونها، حيث ينص الفصل 24 من الدستور "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة" وأيضا المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت على أنه "لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل وتلك الحملات".

وأمام هذا الوضع فإن نقابة الأطر المدنية تعلن تضامنها اللامشروط مع الزملاء المتضررين، وتدين بشدة ما وقع لهم وتعتبر ما تعرضوا له اعتداء على حريتهم وعلى الحرمة الجسدية والنفسية وتصرف مشين يتنافى مع مقتضيات الدستور والقانون المغربي، وتحمل السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه المضايقات التي يتعرض لها الأطر المدنية، أثناء الولوج إلى المؤسسة السجنية وحتى أتناء مغادرتها بعد انتهاء وقت العمل وفقا للمرسوم رقم 2-05-916 الصادر سنة 2005 الذي يحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلي يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال إلا أنه تجد هذه الأطر نفسها مجبرة على الانتظار لتصفية عملية النداء. هذا الإجراء الذي لا يدخل ضمن مهام واختصاصات الأطر المدنية و الذي يخضع لمزاجية بعض مدراء المؤسسات السجنية ورؤساء الأمن والانضباط الذين لم يتلقوا تكوين في حقوق وواجبات الموظف ومن هنا ننبه الي ان هذا الإجراء يعتبر احتجاز وتعسف وشطط في استعمال السلطة وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي ويعاقب عليه حسب المادة 225 منه.

لذلك ندعوا المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تحمل مسؤوليتها في المنحى الخطير الذي تسير إليه الاوضاع داخل سجون المملكة و اعتبار احترام القانون و الضوابط القانونية في اي اجراء تقوم به المندوبية يجب ان يصب في تخليق الوسط السجني و الرقي بالقطاع عموما.

إن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية عازمة على سلك جميع المساطر الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقها المشروعة في ظل استصدار مثل هذه المذكرات التي تقبل الطعن، مادامت لا تحترم الالتزامات التي تحدد حقوق وواجبات الفرد والإدارة على حد سواء، وعدم اكتساب مشروعيتها من خلال النصوص القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي ولن تتوانى في الدفاع عن المكتسبات و ما يضمنه القانون للإطار المدني وذلك للقيام بمهامهم النبيلة في احسن الظروف وصونا لكرامتهم.

وفي الختام تدعوا النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منخرطيها إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن الحقوق المشروعة بكل حزم أمام كل من سولت له نفسه المساس بها.

ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

15 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.