اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 18 تشرين2/نوفمبر 2015 20:48
- الزيارات: 2570
اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77 عن الحريات والحقوق النقابية
مادة (1) :
لكل من العمال وأصحاب الأعمال، أيا كان القطاع الذي يعملون فيه، أو يكَّوّنوا، دون أذن مسبق، فيما بينهم منظمات أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم أمام الجهات المختلفة وتسهم في رفع الكفاية الإنتاجية وفي تحقيق الخطط التي تهدف إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
مادة (2) :
تقتصر إجراءات تكوين منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال، على إيداع أوراق تكوينها لدى الجهة المختصة ويحدد القانون الجهة المختصة وطريقة الإيداع بما لا يتضمن أية معوقات.
مادة (3) :
تمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها.
مادة (4) :
يضع كل من العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص أهدافها ووسائل تحقيقها وكذلك أجهزتها وطرق تمويلها وإدارتها دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت.
ولا يجوز إلزام منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال بأية لوائح أو أنظمة خاصة بتنظيم العمل بها وممارساتها لنشاطها تضعها أية جهة، ويجوز وضع نماذج غير إلزامية لهذه اللوائح أو الأنظمة للاسترشاد.
مادة (7) :
يُحظر وضع قيود على تلم منظمات العمل أو منظمات أصحاب الأعمال للأموال الثابتة والمنقولة وكذلك ممارسة النشاط المالي بشرط أن يكون ذلك في نطاق أهدافها.
مادة (8) :
تكفل الدولة قيام منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال بعملها وممارسة كافة أوجه نشاطها في حرية كاملة.
وتضمن الدولة حماية منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال من التدخل في شئونها أو التأثير عليها.
مادة (9) :
يكفل تشريع كل دولة لمنظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال حرية الاجتماع دون حاجة إلى أذن مسبق من الجهة الإدارية أو غيرها.
مادة (10) :
يكفل تشريع كل دولة حق المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وتنظيم إجراءاتها ونظامها وآثارها.
مادة (11) :
للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.
مادة (12) :
يكفل تشريع كل دولة عدم التدخل في ترشيح وانتخاب لأعضاء النقابيين.
مادة (13) :
يكفل تشريع كل دولة حرية ممارسة كل عضو لنشاطه النقابي دون تدخل من صاحب العمل أو أية جهة.
مادة (14) :
يكفل القانون التسهيلات اللازمة لأعضاء المجالس التنفيذية للتشكيلات النقابية لممارسة مهامهم النقابية خلال مواعيد العمل سواء كانت هذه المهام بالمنشأة أو خارجها.
مادة (15) :
يكفل القانون للقادة النقابيين التفرغ لممارسة نشاطهم النقابي، في كافة مستويات التشكيل، كما يكفل لهم أجورهم وكافة حقوقهم، بشرط أن يتم ذلك في حدود احتياجات النقابة.
مادة (16) :
يحظر القانون نقل أو وقف أو فصل أو الإضرار بالعضو النقابي بسبب انتمائه أو ممارسته لنشاطه النقابي.
مادة (17) :
يحظر القانون تعليق استخدام العامل أو استمراره في عمله على شرط انضمامه أو عدم انضمامه إلى النقابة أو على شرط الانسحاب منها.
مادة (18) :
لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال أو أصحاب الأعمال، أو إحدى تشكيلاتها التنفيذية إلا بحكم قضائي، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.
ويكون من حق منظمة العمال أو منظمة أصحاب الأعمال ممارسة نشاطها إلى حين صدور حكم القضاء بصفة نهائية.
مادة (19) :
يجب أن تشمل تشريعات الدول العربية، الأحكام الخاصة بالحريات والحقوق النقابية في جميع القطاعات وعلى الأخص قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات.