تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

منشور 94/17/د الصادر في 10 جمادى الثانية 1415(14 نونبر1994) المتعلق بتقديم التسهيلات للمنظمات النقابية.

منشور 94/17/د الصادر في 10 جمادى الثانية 1415(14 نونبر1994) المتعلق بتقديم التسهيلات للمنظمات النقابية.

 المملكة المغربية            بسم الله الرحمان الرحيم      الرباط في 10 جمادى الثانية 1415

الوزير الأول                                             الموافق ل  14 نونبر 1994

منشورعدد 94/17/د

 إلى

السادة وزيري الدولة والوزراء

 الموضوع : تقديم التسهيلات للمنظمات النقابية.

 

سلام تام بوجود مولانا الامام،

وبعد، ففي إطار الحوار مع المنظمات المهنية، أثارت بعض المركزيات النقابية عدة قضايا من شأنها أن تساعدها على أداء مهامها.

ولايخفى عنكم أن النقابات مطالبة، حسب التشريع الجاري به العمل، بالمشاركة في العديد من الأجهزة التي تعنى بالقضايا الإجتماعية، ومنها :

 - 1المجلس الاستشاري لتتبع الحوار الاجتماعي.

 - 2الأقسام الاجتماعية لدى المحاكم الابتدائية.

 -3المجلس الأعلى واللجن الاقليمية لليد العاملة.

 - 4مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 - 5مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

كما أن بلادنا التي صادقت على دستوري منظتي العمل الدولية والعربية ملزمة بإشراك نقابات العمال ، إلى جانب ممثلي الإدارة والمشغلين، في المؤتمرات والندوات التي تنظمها هاتان المنظمتان، بالاضافة إلى المشاركة في أعمال المجالس واللجن المنبثقة عنهما.

ومما تجدر الإشارة إليه أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يجيز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بالأجرة ، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية لممثلي نقابة الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء للمؤتمرات المهنية النقابية الوطنية والدولية.

كما تنص التوصية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمتعلقة بحماية ممثلي العمال في المقاولة، على منح ممثلي المأجورين عدة تسهيلات ، منها على الخصوص الاستفادة من الوقت الضروري لقيامهم بمهامهم التمثيلية ، وتمكينهم من المشاركة في الإجتماعات والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات النقابية دون حرمانهم من أجورهم والامتيازات الاجتماعية الأخرى التي يستفيد منها باقي المأجورين ، وحقهم في أن يستقبلوا من قبل المشغل أو ممثليه الذين لهم صلاحية اتخاذ القرارات.

إن قيام المنظمات النقابية بدورها على الوجه المطلوب وفي أحسن الظروف ، يتطلب تخويلها بعض التسهيلات، لاسيما في مجال التفرغ للعمل النقابي ، وحصولها على مقرات، وتخصيص أماكن للملصقات ذات الطابع المهني، واستقبال ممثليهم للتحاور لمحاولة إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ، ومنحها رخصا للتغيب مؤدى عنها لممثليها للمشاركة في الاجتماعات الدولية والوطنية التي يدعون إليها بصفة رسمية.

وإذا كانت مسألة التفرغ والمقرات ستتم معالجتها في إطار اللجنة الفرعية المكلفة بدعم ومساعدة النقابات الوطنية، فإن المواضيع الأخرى مازالت مطروحة بالنسبة لبعض المؤسسات .

لذا، أدعوكم إلى إصدار تعليماتكم إلى المصالح التابعة لكم والى المؤسسات الموجودة تحت وصايتكم للعمل على تقديم التسهيلات الآنفة الذكر دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للمصالح المعنية.

 

ومع خالص التحيات والسلام.

الوزير الأول

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عبد اللطيف الفيلالي.

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

16 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.