تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
45/111 
المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990

1.     يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2.     لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون، أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.

3.     من المستحب، مع هذا، احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4.      تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء كل أفراد المجتمع.

5.      باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحيث تكون الدولة المعنية طرفا، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الاختياري، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

6.     . يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل للشخصية البشرية.

7.     . يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك الجهود.

8.     . ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا.

9.     . ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

10. ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لمصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

11. تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.

___________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 365.

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

16 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.