تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

طلب التدخل النقابي

طلب التدخل النقابي – مسطرة جبر الضرر

(خاص بالمنخرطين)

   بالإضافة إلى النهج النضالي الذي تسلكه النقابة في سبيل تحقيق المكتسبات المادية والمعنوية، ومشاركتها الضمنية في تخليق الفضاء السجني، تبقى مسألة الدفاع على كرامة الأطر المشتركة والوقوف إلى جانبها في الصعاب من أهم الالتزامات.

   ونظرا لما تكتسيه هذه المسألة من أهمية، فقد عملت النقابة الوطنية منذ شهر ماي 2014، على خلق مسطرة جبر الضرر بالنسبة للمنخرطين المتضررين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

   وانطلاقا من تجربتها الفتية في هذا المجال، فإن النقابة الوطنية رصدت بعض الهفوات في التطبيق السليم لمسطرة جبر الضرر، نذكر منها:

-         تماطل بعض المنخرطين في التصريح بمشاكلهم المهنية.

-         اجتهاد بعض المنخرطين في اتخاذ بعض القرارات التي تعود بشكل سلبي عليهم.

-         انتظار بعض المنخرطين حلا جذريا في أسرع وقت، ورفضهم التسلسل في حل مشاكلهم.

-         بعض الأطر المشتركة لا تفكر في الانخراط بالنقابة إلا بعد وقوعها في مشاكل، وبالتالي تتقدم باستمارة الانخراط ومعها طلب التدخل النقابي كمرفق. 

ومن أجل التطبيق السليم لمسطرة جبر الضرر، المرجو الأخذ بعين الاعتبار النقاط الآتية:

-         أخذ المبادرة في الانخراط بالنقابة وتجديده سنويا قبل وقوع أي مشكل.

-         عند وقوع أي مشكل أو عائق بالعمل، يرجى الاتصال فورا بممثل المؤسسة أو أحد أعضاء المكتب الجهوي التابع له، من أجل توثيق الحادث وتتبعه منذ بدايته.

-          لا يجب الاستهانة ببعض العراقيل البسيطة والتي تستوجب على الأقل طلب المشورة من النقابة.

-         الاستفسار على الإجراءات الإدارية التي يجب اتخاذها، واستنفاذها بالكامل قبل سلك طريق التدخل النقابي.

-         الاحتفاظ بنسخ لجميع الوثائق (أرقام إرسال، طلبات، تقارير، شهادة طبية...) المتعلقة بالحادث.

-         تحرير طلب التدخل النقابي وتفصيل حيثيات الحادث وإرفاقه بجميع الوثائق الضرورية السالفة الذكر، وتسليمه إلى ممثل المؤسسة أو أحد أعضاء المكتب الجهوي مع التذكير أن طلب التدخل يخول للنقابة اتخاذ أي إجراء تراه مناسبا في الموضوع.

---

   وتجدر الإشارة أن النقابة تدافع على المنخرطين الذين يتحلون بالنزاهة والانضباط في العمل.

   تماشيا مع مبدأ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: "الواجبات بالأمانة، والحقوق بالعدالة"

 

رابط تحميل "طلب التدخل النقابي"

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

10 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.